الفصل 478
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حصل اتفاق على التوزيع فإن الحاكم المكلف يحرر في شأنه محضرا يمضيه حالا جميع المعنيين أو محاموهم.ويكون ذلك المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون