الفصل 476
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجري العمل إثر تقديم العريضة بأحكام الفصل 466.وعلى كل دائن غير مرسم يروم المساهمة في توزيع أن يقدم خلال الثلاثين يوما الموالية لنشر الإعلان المنصوص عليه بالفصل المذكور حجج دينه إلى كتابة المحكمة مع الامتثال لمقتضيات الفصل 468 وإلا سقط حقه في تلك المساهمة.ويجب أن تكون جميع وسائل الإشهار المنصوص عليها بالفصل 466 ناصة على الأحكام الواردة بالفقرة المتقدمة وإلا تكون باطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون