الفصل 475
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة التفويت في عقار مسجل وكان هناك دائنون مرسمون فإن لكل معني أن يقدم بعد ترسيم التفويت بالرسم العقاري وتأمين بصندوق الودائع والأمائن طلبا في ترتيب الدائنين بقصد توزيع بينهم حسب درجات ديونهم.ويقدم هذا الطلب في شكل عريضة تسلم لكتابة بمكان العقار بواسطة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب ويجب أن ترفق العريضة :1) بكشف في الترسيمات المتعلقة بالديون تسلمه إدارة الملكية العقارية ويبين به بكامل الدقة ألقاب الدائنين وأسماؤهم ومهنهم ومقراتهم الحقيقية والمختارة،2) وبشهادة في ترسيم التفويت بالسجل العقاري،3) وبشهادة من صندوق الودائع والأمائن في مبلغ وسببه وتاريخه وعدده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون