الفصل 472
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى في الثمانية أيام الموالية لتحرير التوزيع توجيه مكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الدائنين الذين أبدوا رغبتهم في المشاركة في توزيع الأموال المحاصين منهم وغير المحاصين وكذلك إلى المدين ينذرهم فيها بأن عليهم الاطلاع على اللائحة المذكورة وإبداء معارضتهم فيها عند الاقتضاء إلى كتابة المحكمة في أجل شهر من تاريخ اتصالهم بالمكتوب المضمون الوصول وإن لم يطلعوا أو يبدوا معارضتهم في هذا الأجل سقط حقهم في المعارضة.وتقدم المعارضة في التوزيع بواسطة محام ويجب تعليلها وإلا تكون باطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون