الفصل 473
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم تقع المعارضة في التوزيع فإن الحاكم المكلف يختم اللائحة المذكورة ويحولها إلى محضر تسوية نهائية في الثمانية أيام الموالية لانقضاء آجال المعارضة بعد التنصيص به على توجيه الإنذارات الواردة بالفصل المتقدم وعلى عدم وجود معارضة.ومحضر التسوية النهائية غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون