الفصل 471
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن ينص بلائحة التوزيع بالخصوص على ما يلي :1) مقدار الأموال المراد توزيعها ومصدرها،2) تاريخ وعدد ،3) القيام بالإجراءات التي اقتضاها الفصلان 466 و467،4) مطالب المحاصة المقدمة،5) المبلغ الممنوح لكل دائن محاص مع بيان أسباب التفضيل عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون