الفصل 467
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الكاتب خلال أجل الثمانية أيام بنفسه وبمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إنذار الدائنين المعينين بالشهادة المنصوص عليها بالفصل 465 بأن عليهم تقديم حجج دينهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون