الفصل 468
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على كل دائن يرغب في المشاركة في توزيع الأموال أن يدلي لكتابة المحكمة بحجج دينه في الثلاثين يوما الموالية للنشر بالرائد الرسمي أو الاتصال بمكتوب مضمون الوصول وإلا سقط حقه في تلك المشاركة كما يجب عليه أن يقدم عند إدلائه بذلك طلب محاصة بواسطة محام يكون مكتبه قانونا مقر الدائن المختار وينص بطلب المحاصة على أسباب تفضيل الدين على غيره عند الاقتضاء.ويجب أن تحتوي الإعلامات والنشر والإنذارات المنصوص عليها بالفصلين المتقدمين على الأحكام الواردة بهذا الفصل وإلا تكون باطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون