الفصل 465
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل معني إذا تم تأمين المال أن يطلب توزيعه وذلك بتقديمه عريضة لكاتب التي بدائرتها مقر المطلوب ومع إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للطالب.وتضاف إلى هذه العريضة من صندوق الودائع والأمائن يبين بها مبلغ وسببه وتاريخه وعدده وكذلك ألقاب وأسماء ومهن ومقرات المدين وجميع الدائنين المصرح بهم في طلب التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون