الفصل 466
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى بعد أن يتحقق من وقوع خلاص المعاليم تقييد العريضة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 486 ويعرضها خلال الأربع وعشرين ساعة على الحاكم المكلف الذي يصدر إذنه بافتتاح الإجراءات.ويعلن خلال الثمانية أيام الموالية لصدور إذن الحاكم المكلف على افتتاح الإجراءات بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون