الفصل 464
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة عدم الاتفاق يجب على من بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين.ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين في طلب ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا.وإذا امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض وجميع الغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون