Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في صورة عدم الاتفاق يجب على من بيده المال في ظرف الثمانية أيام الموالية لانتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل المتقدم أن يؤمنه بصندوق الودائع والأمائن على ذمة جميع الدائنين العاقلين أو المعترضين.ويجب عليه لهذا الغرض أن يبين في طلب ألقاب وأسماء ومهن ومقرات جميع الدائنين العاقلين أو الذين اعترضوا على المتحصل من البيع أو الأموال المعقولة توقيفيا.وإذا امتنع من بيده المال من تأمينه أو تأخر في تأمينه طولب به لدى الأذون على المطالب وللمحكمة المختصة علاوة على ذلك أن تلزمه بأداء الفوائض وجميع الغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟