الفصل 463
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المتحصل مما بيع بموجب العقلة أو مما عقل لدى الغير غير كاف لخلاص الدائنين خلاصا كاملا تعين عليهم الاتفاق مع المدين على إتمام توزيعه بالتراضي وذلك في ظرف ثلاثين يوما من يوم وقوع البيع أو من يوم إعلام المعقول تحت يده وفقا لأحكام الفصلين 345 و346 بالحكم القاضي بصحة العقلة التوقيفية.ويحرر في ذلك الاتفاق كتب يقدم نظير منه لمن بيده المال المتحصل فيجب عليه أن يواصل كلا من الدائنين بالمبلغ الراجع إليه بموجب ذلك الاتفاق مقابل وصل وتسليم رسم دينه عند الاقتضاء.ويجب التعريف بإمضاءات الأطراف الموضوعة أسفل الكتب المتضمن للاتفاق ويجب أن يحرر في الاتفاق كتب إذا كان من بينهم من لا يحسن الإمضاء أو لا يقدر عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون