الفصل 459
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن سبقت العقار تحفظيا فإن العدل المنفذ يعلم المدين بتحويل العقلة المذكورة إلى تنفيذية وذلك عند انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287.وينص على هذا التحويل بأسفل محضر مع بيان تاريخه وكذلك السند التنفيذي الذي أجري بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون