الفصل 460
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم يسبق إجراء تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية.وينص بمحضر العقلة التنفيذية على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،3) حضور أو مغيب المعقول عنه عن عمليات العقلة،4) العقار المجراة عليه العقلة مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وحدوده والاسم المعروف به،5) المحكمة التي ستقع البتة لديها،6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن العاقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون