الفصل 458
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على مدير الملكية العقارية أن يتولى من تلقاء نفسه عند ترسيمه لمحضر التبتيت ولصالح المعقول عنه أو البائع صفقة أو من انجر له حق منهما ترسيم رهن على العقار توثقة في أداء ثمن التبتيت وعند الاقتضاء المصاريف والأجور المسعرة إن لم يدل إليه بما يثبت أداء ذلك أو تأمينه.ويتولى من تلقاء نفسه على ذلك إذا قدم له ما يثبت وقوع ذلك الأداء أو التأمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون