الفصل 456
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يصير الإنذار المرسم عديم المفعول إن لم تقع في الثلاثة أعوام الموالية لتاريخ ترسيمه بتة مرسمة بصفة قانونية أو لم يصدر بتمديد أجل البتة نص عليه بالرسم العقاري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون