الفصل 457
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على المبتت له أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بالرسم العقاري في ظرف شهرين من تاريخه وإلا جاز لكل معني أن يطلب هذا الترسيم بتقديمه لنسخة من محضر التبتيت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون