الفصل 455
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 2001).
في صورة وجود إنذار سابق مرسم ترسم إدارة الملكية العقارية بحسب التقديم كل إنذار يقدم فيما بعد مع بيان لقب القائم بالتتبع الجديد واسمه ومقره واسم محاميه.
وينص كذلك بهامش الإنذار المقدم أو بأسفله على كل من الإنذارات التي سبق ترسيمها أو التنصيص عليها مع البيانات المشار إليها بالفقرة المتقدمة وبيان المحكمة المتعهدة بالتتبعات.
ولا يمكن على العقلة إلا برضى الدائنين القائمين بالتتبع المنصوص عليهم بالرسم العقاري أو بمقتضى يمكن معارضتهم به .
في صورة وجود إنذار سابق مرسم ترسم إدارة الملكية العقارية بحسب التقديم كل إنذار يقدم فيما بعد مع بيان لقب القائم بالتتبع الجديد واسمه ومقره واسم محاميه.
وينص كذلك بهامش الإنذار المقدم أو بأسفله على كل من الإنذارات التي سبق ترسيمها أو التنصيص عليها مع البيانات المشار إليها بالفقرة المتقدمة وبيان المحكمة المتعهدة بالتتبعات.
ولا يمكن على العقلة إلا برضى الدائنين القائمين بالتتبع المنصوص عليهم بالرسم العقاري أو بمقتضى يمكن معارضتهم به .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون