الفصل 452
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 32 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001).- تجرى العقلة التنفيذية بإنذار يبلغ إلى المدين بواسطة عدل منفذ.ويجـب أن يشتمـل محضـر الإنـذار على البيانات التالية وإلا يكون باطلا :1) السند التنفيذي وإعلام المدين أو السند المرسم الذي أجري الإنذار بمقتضاه،2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،3) التنبيه على المدين بأنه في صورة عدم الوفاء حالا يقع ترسيم الإنذار بالرسم العقاري ويقوم ذلك الإنذار مقام العقلة بداية من ترسيمه،4) العقار الذي تجرى العقلة عليه مع بيان دقيق لموقعه ومشمولاته ومساحته وكذلك معرف ،5) المحكمة التي سيقع لديها بيع العقار عند الاقتضاء،6) إنابة محام يكون مكتبه قانونا المقر المختار للدائن القائم بالتتبع.ولترسيم محضر الإنذار يجب التنصيص به على مرجع إيداع ترسيم حقوق المعقول عليه وذلك ببيان المجلد والعدد وتاريخ الترسيم وتاريخ الملكية إن سبق تسليمه وعدده الرتبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون