الفصل 453
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب ترسيم الإنذار بالرسم العقاري في ظرف تسعين يوما من تاريخه وإلا يلغى العمل به.والترسيم يقوم مقام العقلة.ولا يمكن أن يجرى على العقار أثناء التتبعات أي ترسيم جديد يخص المدين المعقول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون