الفصل 445
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم يوف المبتت له بثمن التبتيت والمصاريف والأجور المسعرة وفقا لأحكام الفصل 432 فإن العقار يعاد بيعه بموجب نكوله بعد انذاره بواسطة أحد العدول المنفذين بالوفاء بما عليه وعدم امتثاله لذلك في ظرف عشرة أيام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون