الفصل 437
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986).- الدعاوى المعارضة المنصوص عليها بالفصول من 433 إلى 436 يجب تقديمها في أجل يبتدئ من تاريخ إيداع كراس الشروط بكتابة المحكمة وينتهي قبل انعقاد جلسة التبتيت بعشرة أيام.ويستدعي القائم بالدعوى خصمه للحضور بجلسة تنعقد قبل تاريخ التبتيت بما لا يقل عن خمسة أيام على أن لا يقل أجل الحضور عن ثلاثة أيام والا سقط حق القيام بها.ويجب أن يصدر الحكم مبدئيا قبل تاريخ البتة على أنه للمحكمة أن تأذن بتأجيل البتة إذا رأت ذلك ضروريا للنظر في العارضة وفي هذه الصورة يحكم على القائم بالدعوى العارضة المحكوم بعدم سماع دعواه بالمصاريف المترتبة عن الإجراءات بقطع النظر عن غرم الضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون