الفصل 438
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
أوجه البطلان سواء من حيث الشكل أو من حيث الأصل المرفوعة ضد إجراءات يجب تقديمها وفصلها حسب الصيغ وفي الآجال الواردة بالفصل المتقدم.وإذا بقبولها فإنه يمكن الإجراءات بداية من آخر عمل غير باطل وتسري الآجال المعينة للقيام بالأعمال الموالية له ابتداء من تاريخ الإعلام بالحكم القاضي بالبطلان.أما إذا برفضها فإنه يقع الإجراءات بداية من آخر أعمالها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون