الفصل 434
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
لكل معني أن يقدم اعتراضا يرمي إلى إدخال تعديل على كراس الشروط أو إدراج ملحوظات واحترازات به.ويتولى الكاتب نسخ الحكم الصادر في الاعتراضات بذيل كراس الشروط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون