الفصل 431
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
ينص بمحضر التبتيت على الإجراءات المتبعة وعلى مبلغ المصاريف والأجور المسعرة وعلى البتة الواقعة وعلى التصاريح المشار إليها بالفصل 428.وتنص نسخة الحكم التنفيذية على ما ورد ذكره بكراس الشروط وبمحضر التبتيت ويقع إعلام المعقول عنه بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون