الفصل 429
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يسعر رئيس دائرة العقلات العقارية أو من يكلفه من الحكام مصاريف إجراءات قبل جلسة التبتيت ويتولى الرئيس أو الحاكم في آن واحد تقدير أجور المحامي طالب التتبع التي يجب اعتبارها من المصاريف.وتعتبر المصاريف والأجور المسعرة من طرف الرئيس أو الحاكم ممتازة وتدفع زيادة على الثمن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون