الفصل 430
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
تسعير المصاريف والأجور قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الإعلام به ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل.ويرفع الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين ويعلم به طالب التتبع مع استدعائه للحضور لدى المحكمة المتولية للبيع خلال أجل لا يقل عن الثمانية أيام ولا يزيد عن الخمسة عشر يوما ويجب أن يكون الاعتراض معللا وإلا يكون باطلا.وتبت المحكمة في الاعتراض خلال الشهر بحكم غير قابل للاستئناف.والاعتراض الواقع في الأجل القانوني يوقف أداء المصاريف والأجور المسعرة إلا أنه لا يحول دون استمرار إجراءات البتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون