الفصل 427
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 14 لسنة 1980 المؤرخ في 3 أفريل 1980).- تقرر المحكمة نتيجة التبتيت بمحضر يصاغ في الشكل العادي للأحكام.ويكون هذا المحضر غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.ولا يجوز إلا القيام ببطلان البتة أمام وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 438 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون