الفصل 428
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على آخر مزايد من المحامين أن يمضي حال انعقاد الجلسة بأسفل محضر التبتيت بعد ذكر ثمن التبتيت بلسان القلم.ويجوز له علاوة على ذلك أن يطلب تمكين منوبه إذا كان حاضرا بجلسة التبتيت من الإمضاء بالمحضر المشار إليه وإلا وجب عليه أن يقدم لكتابة المحكمة في ظرف ثلاثة أيام من وقوع البتة تصريحا في بيان لقب المبتت له واسمه ومهنته ومقره وصفته مع تقديم الأوراق التي تفيد قبوله أو تقديم التوكيل الذي أسنده إليه وتبقى الأوراق أو التوكيل مضافة إلى التصريح وإذا لم يقدم المحامي الوثائق المذكورة اعتبر التبتيت واقعا لشخصه.ويجوز للمبتت له في ظرف أربع وعشرين ساعة من تصريح محاميه المشار إليه بالفقرة المتقدمة أو من إمضائه بأسفل محضر التبتيت أن يعرف بأن شراءه كان في حق غيره مع بيان لقب هذا الغير واسمه ومهنته ومقره وصفته وتقديم ما يفيد قبوله كما يجوز للمحامي الذي اعتبر التبتيت واقعا لشخصه أن يقدم نفس التعريف في ظرف الأربع والعشرين ساعة الموالية لأجل الثلاثة أيام المبينة بالفقرة المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون