الفصل 424
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
بقطع النظر عن أحكام الفقرة الأولى من الفصل 306 يمكن للدائن أن يطلب في آن واحد عقارين أو أكثر من العقارات التي هي على ملك مدينه ولو كانت كائنة بدوائر عدة محاكم وفي هـذه الصـورة يحـرر محضـر أو إنذار لكل عقار.والبيع يتم في آن واحد وحسب إجراءات وحيدة.وإن كانت العقارات المجراة عليها العقلة موجودة بدوائر محاكم مختلفة فإن البتة تقع أمام بمكان أهم العقارات.وإن كانت العقارات تابعة لاستغلال واحد فإن البيع يقع أمام بمكان المركز الأصلي للاستغلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون