Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتولى المحامي القائم بالتتبع في ظرف أربعين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل قبل تاريخ البتة إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه يحتوي على ما يلي :1) لقب الدائن العاقل والمدين المعقول عنه واسمهما وصفتهما ومقرهما،2) لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه،3) العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه كراس الشروط،4) المبلغ الافتتاحي،5) بيان تاريخ البتة وساعتها والمحكمة التي تجري أمامها،6) الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟