الفصل 418
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحامي القائم بالتتبع في ظرف أربعين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل قبل تاريخ البتة إدراج إعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ممضى منه يحتوي على ما يلي :1) لقب الدائن العاقل والمدين المعقول عنه واسمهما وصفتهما ومقرهما،2) لقب المحامي القائم بالتتبع واسمه وعنوانه،3) العقار المجراة عليه العقلة حسبما نص عليه كراس الشروط،4) المبلغ الافتتاحي،5) بيان تاريخ البتة وساعتها والمحكمة التي تجري أمامها،6) الشروط التي يمكن بمقتضاها زيارة العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون