الفصل 419
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المحامي القائم بالتتبع في ذلك الأجل وبواسطة أحد العدول المنفذين تعليق الإعلان المذكور بمكتبه وبمكتب العدل المنفذ وبمدخل العقار المجراة عليه العقلة وبمدخل المحكمة التي تقع لديها البتة. ويحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك التعليق.كما تسلم نسخة من الإعلان إلى عند إجراء البتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون