الفصل 417
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
عقود التسويغ التي لم تحرز على تاريخ ثابت قبل إعلام المعقول عنه بالعقلة التنفيذية أو إنذاره يجوز إبطالها وما يبرم منها بعد هذا الإعلام يجب إبطاله إذا طلب ذلك في الحالتين الدائنون أو المبتت له.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون