الفصل 416
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
معين الكراء التي حلت أو ستحل آجاله تقع بمجرد يبلغه العدل المنفذ إلى مكتري العقار المجراة عليه العقلة بطلب من القائم بالتتبع أو غيره من الدائنين.ولا يجوز للمكتري أن يؤدي معين الكراء إلا لمؤتمن يعينه رئيس لمكان العقار بإذن على عريضة.وأداء معين الكراء للمعقول عنه يكون عند عدم وجود صحيحا ويكون المعقول عنه حينئذ ملزما بوصفه مؤتمنا عدليا بترجيع ما قبضه.كما أنه يكون ملزما بنفس الصفة بترجيع ما قبضه أو إحالة مسبقا من معين الكراء عن المدة الموالية لإعلامه بالعقلة التنفيذية أو الإنذار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون