الفصل 415
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
الغلال الطبيعية والمدنية أو المتحصل منها تصبح مجمدة ابتداء من إعلام المعقول عنه بالعقلة التنفيذية أو إنذاره وتوزع مع ثمن العقار وحسب نفس الطريقة باستثناء ما يمكن أن يترتب عن سابقة مجراة وفقا لأحكام الفصل 402.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون