الفصل 407
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز أن تعقل توقيفيا بين أيدي الشركة الحصص في شركات المفاوضة أو المقارضة البسيطة أو ذات المسؤولية المحدودة وكذلك الأسهم وأجزاء الأسهم في الشركات ذات رأس المال المتغير.وتباع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المعقولة حسب الصيغ الواردة بالباب السادس من هذا العنوان متى صدر قاض بصحة العقلة التوقيفية وأصبح قابلا للتنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون