الفصل 408
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
على الشركة التي أجريت العقلة التوقيفية بين أيديها أن تقدم للعدل المنفذ المكلف ببيع الحصص والأسهم وأجزاء الأسهم المجراة عليها العقلة قائمتي الإحصاء والموازنة المتعلقتين بميزانيتها الأخيرة ويمكن الاطلاع عليهما بين أيدي العدل المنفذ قبل البتة.وعلى كل حال يجوز للشركة أن توقف التتبعات بدفعها نيابة عن المدين للمبلغ الذي أجريت من أجله العقلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون