الفصل 405
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- لا يقع بيع الأوراق المالية إلا بعد عقلتها توقيفيا بين أيدي الأشخاص المعنوية التي أصدرتها أو لدى الوسيط المرخص له لمسك حساباتها.وعلى الشركة أن تمدّ العدل المنفذ باسم الوسيط المودعة لديه الأوراق المالية المراد عقلتها ومقره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون