الفصل 406
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- الأوراق المالية التي وقعت عقلتها يتم عرضها للبيع متى صدر قاض بصحة العقلة وأصبح قابلا للتنفيذ.وتباع الأوراق المالية بطلب من العدل المنفذ حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل بالسوق المتداولة لديها تلك الأوراق، كما تباع حسب تلك الصيغ الأوراق المالية غير المدرجة بالبورصة التي يختار العدل المنفذ بيعها وفقها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون