الفصل 404
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- الأوراق المالية مشبهة، في ما يخص وسائل التنفيذ، بالمنقولات، ويمكن عقلتها وفقا للأحكام الواردة بالأبواب الثالث والرابع والسادس من هذا العنوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون