الفصل 403
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ادعى الغير ملكية المعقول كلا أو بعضا فإن العدل المنفذ بعد إجرائه العقلة يستدعي الطرفين للحضور لدى حاكم الأمور المستعجلة بمكان العقلة وفقا لأحكام الفصلين 210 و211.وإذا رأى هذا الحاكم أن الاستحقاق جدية فإنه يأذن بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما لرفع الأمر لمحكمة الأصل.وإذا تم نشر الاستحقاق في هذا الأجل فإن التتبعات تتوقف وجوبا إلى أن يقع النظر بصفة باتة في تلك .وإذا لم يدل مدعي الاستحقاق بما يفيد نشر دعواه في الأجل المذكور فإنه يقع التتبعات بداية من الحد الذي انتهت إليه في أول الأمر وبدون أي إجراء آخر أو .ودعوى الاستحقاق تكون باطلة إذا لم ترفع على القائم بالتتبعات والمعقول عنه ولم تشتمل على بيان حجج الملكية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون