الفصل 399
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- إذا لم يدفع المبتت له باقي ثمن التبتيت والمصاريف في أجل سبعة أيام من تاريخ البتة، فإن الأشياء المبتتة يعاد بيعها من جديد بموجب النكول في تاريخ يحدده العدل المنفذ بعد أخذ رأي الدائن العاقل كتابة، على أن لا يتجاوز الموعد الجديد للبيع شهرا من تاريخ النكول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون