الفصل 400
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- ينجر عن البيع الواقع بموجب نكول المشتري الأول فسخ البيع الأول بأثر رجعي.والناكل في البيع ملزم بالنقص الذي يحصل بين الذي بتت به المبيع له وبين الحاصل من البيع الجديد الواقع بموجب النكول وليس له طلب ما عسى أن يزداد في الجديد للبيع.وليس للناكل في البيع طلب استرداد التسبقة المؤمنة، حتى يباع المعقول من جديد. فإن ظهر نقص في ثمن البيع بالمقارنة مع الذي تم به البيع أول مرة، فعلى العدل المنفذ أن لا يرجع للناكل إلا ما تبقى من التسبقة بعد طرح قيمة ذلك النقص ومصاريف البتة الأولى وإضافتها إلى محصول البيع.وإن تجاوز النقص قيمة التسبقة جاز لكل ذي مصلحة القيام على الناكل لإلزامه بدفع الباقي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون