الفصل 396
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يقع البيع بالمزاد العلني بأقرب سوق عمومية أو بأي مكان من شأنه أن يحقق البيع فيه أحسن نتيجة.ويتم الإشهار عن هذا البيع قبل وقوعه بأربعة أيام على الأقل بسعي من العدل المنفذ وبواسطة إعلان ينشر بصحيفتين يوميتين صادرتين بالبلاد التونسية إحداهما باللغة العربية.ويتضمن الإعلان وجوبا الهوية الكاملة للعاقل وللمعقول عنه ومهنة كل واحد منهما ومقره والاسم التجاري إن وجد وتاريخ البيع وساعته ومكانه وتشخيص الأشياء المعقولة تشخيصا موجزا وشروط معاينتها والثمن الافتتاحي وتاريخ رفع هذه الأشياء والتسبقة الواجب تأمينها.ويمكن نشر إشهار تكميلي مناسب لأهمية الأشياء المعقولة بمقتضى إذن على عريضة غير قابل للطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون