الفصل 394
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002).- يتم بعد المقابلة بيع الأشياء المعقولة بالمزاد العلني صبرة أو تفصيلا حسب مصلحة المعقول عنه.ويقع البيع بالإشهار عند انتهاء أجــل ثمانيــة أيــام من يوم العقلــة التنفيذية أو التحويل أو إعلام المعقول عنه بهما إلا إذا اتفق العاقل والمعقول عنه على أجل آخر أو إذا وجب اختصار أجل الثمانية أيام لدرء خطر ثمن بخس محسوس أو اجتناب مصاريف حراسة باهظة.ويجوز للمدين المعقول عنه قبل موعد البتة أن يحضر من يرغب في شراء المعقول بشرط موافقة الدائن والدائنين المعترضين أو أن يكون المعروض كافيا لخلاص كامل الدين أصلا وفائضا ومصروفا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون