الفصل 395
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل المتقدم جاز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون