الفصل 392
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يقع التنصيص بمحضر العقلة التنفيذية أو تحويل إلى تنفيذية على ما يلي وإلا يكون باطلا :1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند،2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه،3) حضور أو مغيب المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل،4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة وساعته ومكانه.ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من الأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون