الفصل 393
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز فيما عدا النقود التي يجب أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء الأشياء المعقولة تحت يد المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين.ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك.ويحجر على الحارس استعمال الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما يستهدف له من غرم ما لم يكن قد أذن له في ذلك من الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون