الفصل 390
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا سبق إجراء تحفظية على المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر ويحرر تقريرا في ذلك.على أنه يجوز له إجراء تنفيذية على أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون