الفصل 391
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم يسبق إجراء تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية.وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون